کتاب المکاسب-ج3-ص124
وقد (1) ذكر المحقق (2) وجماعة ممن تأخر عنه (3): جواز الإجارة بلفظ العارية، معللين بتحقق القصد.
وتردد جماعة (4) في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة.
وقد ذكر جماعة (5): جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، وعن مجمع البرهان (6) – كما في غيره (7) -: أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب، مع كونه ماضيا، وعن المشهور: جوازها بلفظ ” ازرع ” (8).
وقد جوز جماعة (9): الوقف بلفظ: ” حرمت ” و ” تصدقت ” مع
(1) كذا في ” ف ” و ” ش “، وفي غيرهما: ولقد.
(2) الشرائع 2: 179.
(3) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10: 9، لكن قيده بانضمام شئ يدل على الإجارة، وصاحب الروض على ما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 74، وصاحب الجواهر في الجواهر 27: 205.
(4) منهم المحقق في الشرائع 2: 179، والشهيد في اللمعة الدمشقية: 162.
(5) كالمحقق في الشرائع 2: 149، والعلامة في التذكرة 2: 337، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 299، وصاحب الجواهر في الجواهر 27: 3.
(6) مجمع الفائدة 10: 96.
(7) مفتاح الكرامة 7: 299.
(8) الروضة البهية 4: 276.
(9) كالمحقق في الشرائع 2: 211، والعلامة في القواعد 1: 266، والشهيدين في اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 3: 164، والمسالك 5: 310، وانظر مفتاح الكرامة 9: 5.