کتاب المکاسب-ج3-ص123
عند جماعة (1).
هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع.
وأما في غيره، فظاهر جماعة (2) في القرض عدم اختصاصه بلفظخاص، فجوزوه بقوله: ” تصرف فيه – أو انتفع به – وعليك رد عوضه “، أو ” خذه بمثله “، و ” أسلفتك “، وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة.
وحكي عن جماعة (3) في الرهن: أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه، مثل قوله: ” هذه وثيقة عندك “، وعن الدروس تجويزه بقوله: ” خذه “، أو ” أمسكه بمالك ” (4).
وحكي عن غير واحد (5): تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ ” تعهدت المال ” و ” تقلدته “، وشبه ذلك.
(1) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3: 368، ونسبه في المسالك 3: 370 إلى ظاهر الأصحاب، وفي مفتاح الكرامة (4: 391) نسبه إلى صريح جماعة.
(2) منهم المحقق في الشرائع 2: 67، والعلامة في القواعد 1: 156، والشهيدان في الدروس 3: 318 والمسالك 3: 440.
(3) منهم المحقق في الشرائع 2: 75، والعلامة في التحرير 1: 201، والشهيدان في اللمعة وشرحها (الروضة البهية) 4: 54، والمحقق السبزواري في الكفاية: 107.
(4) الدروس 3: 383.
(5) مثل العلامة في التذكرة 2: 85، والفاضل المقداد في التنقيح 2: 183، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 351، وانظر المناهل: 112.