پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص122

يدعى (1): أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص، كالشيخ (2) وأتباعه (3)، فتأمل (4).

وقد حكي عن الأكثر: تجويز البيع حالا بلفظ السلم (5).

وصرح جماعة أيضا في بيع ” التولية “: بانعقاده بقوله: ” وليتك العقد ” (6) أو ” وليتك السلعة ” (7)، والتشريك في المبيع بلفظ: ” شركتك ” (8).

وعن المسالك – في مسألة تقبل (9) أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشئ معلوم من الثمرة -: أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل (10)، مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة

(1) كذا في ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي غيرهما: قد يدعى.

(2) انظر الخلاف 3: 7، كتاب البيوع، المسألة 6.

(3) انظر المراسم: 171، المهذب 1: 350، الوسيلة: 236.

(4) لم يرد ” فتأمل ” إلا في ” ف ” و ” ش ” ونسخة بدل ” ن “.

(5) حكاه الشهيد الثاني قدس سره في المسالك 3: 405.

(6) ممن صرح بذلك العلامة قدس سره في التذكرة 1: 545، والشهيد الأول في الدروس 3: 221، والشهيد الثاني في المسالك 3: 313، والروضة 3: 436.

(7) لم نقف على من صرح بانعقاده بهذه الصيغة، إلا أن الشهيدين قالا: ولو قال: وليتك السلعة، احتمل الجواز، انظر الدروس 3: 221، والمسالك 3: 314.

(8) صرح به الشهيدان في الدروس 3: 221، واللمعة وشرحها (الروضة البهية) 3: 436 – 437.

(9) في غير ” ش ” ومصححة ” ن “: تقبيل.

(10) المسالك 3: 370.