پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص120

وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة، فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرح بعضهم: بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد (1).

والمراد بالصريح – كما يظهر من جماعة من الخاصة (2) والعامة (3) في باب الطلاق، وغيره -: ما كان موضوعا لعنوان (4) ذلك العقد لغة أو شرعا، ومن الكناية: ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد إرادة نفسه بالقرائن، وهي على قسمين عندهم: جلية وخفية.

والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة (5) والفتاوي المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة (6)، هو: الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود، فلا فرق بين قوله: بعت وملكت، وبين قوله: نقلت إلى ملكك، أو جعلته ملكا لك بكذا، وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين.

(1) حكى ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 149) عن استاذه الشريف السيد الطباطبائي (بحر العلوم)، وصرح بعدم الفرق – أيضا – صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 249.

(2) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3: 12، والشهيد الثاني في المسالك 5: 172.

(3) انظر المغني 6: 532 (فصل انعقاد النكاح وألفاظه)، و 7: 121 (باب ألفاظ الطلاق).

(4) في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: بعنوان.

(5) منها ما تقدمت الإشارة إليها في المعاطاة، راجع الصفحة 59، الهامش 8.

(6) سيأتي نص فتاوى بعضهم.