پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص119

والظهور والحقيقة والمجاز والكناية، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة (1).

واخرى في هيئة كل من الإيجاب والقبول، من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية، وكونه بالماضي.

وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة.

أما الكلام من حيث المادة، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات.

قال في التذكرة: الرابع من شروط الصيغة: التصريح (2)، فلا يقع بالكناية بيع البتة، مثل قوله: أدخلته في ملكك، أو جعلته لك، أو خذه مني بكذا (3)، أو سلطتك عليه بكذا، عملا بأصالة بقاء الملك، ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب (4)، انتهى.

وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل (5) قوله (6): ” أعطيتكه بكذا ” أو ” تسلط عليه بكذا ” (7).

(1) لم ترد عبارة ” ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة ” في ” ف “.

(2) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: الصريح.

(3) من ” ش ” والمصدر.

(4) التذكرة 1: 462.

(5) لم ترد ” مثل ” في ” ف “.

(6) في ” ش “: قولك.

(7) لم يزد إلا مثالا واحدا وهو: ” أعطيتك إياه بكذا “، انظر غاية المراد: 81.