کتاب المکاسب-ج3-ص117
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
1) قد عرفت أن
اعتبار اللفظ في البيع – بل في جميع العقود
– مما نقل عليه (2) الإجماع (3) وتحقق فيه الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه في بعض النصوص (4)، لكن هذا يختص (5) بصورة القدرة، أما مع العجز عنه كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه، وكذا مع القدرة على التوكيل، لا لأصالة عدم وجوبه – كما قيل (6) – لأن الوجوب بمعنى الاشتراط
(1) سيأتي ذكر ذي المقدمة في الصفحة 130، وهو قوله: ” إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول.
“.
(2) في غير ” ف ” و ” ش ” زيادة: ” عقد “، إلا أنه شطب عليه في ” ن “.
(3) تقدم عن السيد ابن زهرة في الصفحة 29، وعن المحقق الكركي في الصفحة 57.
(4) نحو قوله عليه السلام: ” إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام “، الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب العقود، الحديث 4، وغير ذلك، وراجع الصفحة 62 – 63.
(5) في ” ف “: مختص.
(6) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 164.