پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص114

فالمعيار في المعاطاة: وصول (1) المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف، وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة.

(1) في ” ف “، ” خ ” و ” ع “: ” دخول “، وفي نسخة بدل ” ع “: وصول.