پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص96

الأمر السادس في ملزمات المعاطاة

لى كل من القول بالملك والقول بالإباحة إعلم: أن الأصل على القول بالملك اللزوم، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة (1)، وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم، لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها.

إذا عرفت هذا فاعلم: أن

تلف العوضين ملزم إجماعا

– على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (2) – أما على القول بالإباحة فواضح، لأن تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه، وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجئ (3).

وأما على القول بالملك، فلما عرفت (4) من أصالة اللزوم، والمتيقن

(1) المتقدمة في الصفحة 51 – 56.

(2) صرح بعدم الخلاف: المحدث البحراني في الحدائق 18: 362، والشيخ الكبير – كاشف الغطاء – في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة: 50، والسيد المجاهدفي المناهل: 269، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 157.

(3) يجئ في الصفحة 98 عند قوله: والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله.

(4) في الصفحة 51.