پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص95

الذكرى (1) تبعا للشيخ رحمه الله (2).

ثم إن الملزم للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الاخر هو الملزم في باب البيع، كما سننبه به بعد هذا الأمر.

(1) الذكرى: 158.

(2) المبسوط 1: 162.