پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص91

الأمر ] (1) الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع

من العقود وعدمه إعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد – على ما حكي عنه -: أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، وكذا في (2) الهبة، وذلك لأنه (3) إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق (4) الاجرة، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل، ولم يستحق اجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك، وكذا لو وهب بغير عقد، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز، بل منع (5) من مطلق التصرف، وهي ملحظ (6) وجيه (7)، انتهى.

وفيه: أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني: الحكم بملك المأمور (8) الأجر المعين على الآمر، وملك الآمر العمل

(1) من ” ص “.

(2) عبارة ” كذا في ” من ” ش ” والمصدر وهامش ” ص “.

(3) في غير ” ش “: أنه.

(4) في ” خ “، ” م “، ” ع “، ” ص ” والمصدر: ” عمله، واستحق “، وفي ” ف “: وعمله استحق.

(5) في ” ص “: يمنع.

(6) في المصدر: وهو ملخص.

(7) جامع المقاصد 4: 59.

(8) لم ترد ” المأمور ” في ” ف “.