پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص90

المباح له يستحق التصرف، فيشكل الأمر فيه (1) من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا، مع التأمل في صدق التجارة عليها (2)، فضلا عن البيع، إلا أن يكون نوعا من الصلح، لمناسبة (3) له لغة، لأنه في معنى التسالم على أمر بناء على أنه لا يشترط فيه لفظ ” الصلح “، كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على صحته بقول المتصالحين: ” لك ما عندك ولي ما عندي ” (4)، ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين (5)، ولو كانت معاملة مستقلة كفى فيها عموم ” الناس مسلطون على أموالهم ” (6)، و ” المؤمنون عند شروطهم ” (7).

وعلى تقدير الصحة، ففي لزومها مطلقا، لعموم ” المؤمنون عند شروطهم “، أو من طرف المباح له، حيث إنه يخرج ماله عن ملكه، دون المبيح، حيث إن ماله باق على ملكه، فهو مسلط عليه، أو جوازها مطلقا، وجوه، أقواها أولها، ثم أوسطها.

وأما

حكم الإباحة

بالإباحة، فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه، والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم، للعموم، أو الجواز من الطرفين، لأصالة التسلط.

(1) كذا، ولعل تذكير الضمير باعتبار عوده إلى ” هذا النحو “.

(2) أي الإباحة المعوضة.

(3) في ” ش “: لمناسبته.

(4) الوسائل 13: 166، الباب 5 من أبواب أحكام الصلح، الحديث الأول.

(5) انظر الوسائل 15: 90 – 91، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز.

(6) عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.

(7) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 4.