کتاب المکاسب-ج3-ص89
هذا، ولكن الذي يظهر من جماعة – منهم قطب الدين (1) والشهيد قدس سرهما – في باب بيع الغاصب: أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا، وأنه يملك الثمن (2) بدفعه إليه، فليس للمالك إجازة هذا الشراء (3).
ويظهر أيضا من محكي المختلف، حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أن له وط ء الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن، فراجع (4).
ومقتضى ذلك: أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك، فتأمل.
وسيأتي توضيحه في مسألة الفضولي إن شاء الله تعالى.
وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض – سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الإباحة بغيرها – فمحصله: أن هذا النحو من الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، بل كلاهما ملك للمبيح، إلا أن
(1) وهو محمد بن محمد الرازي البويهي، من تلامذة العلامة الحلي قدس سره، وروى عنه الشهيد قدس سره، وهو من أولاد أبي جعفر ابن بابويه، ذكره الشهيد الثاني – في بعض إجازاته – وغيره.
انظر رياض العلماء 5: 168.
(2) في ” ش “: المثمن.
(3) يظهر ذلك مما قالاه في حاشيتهما على القواعد، على ما حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 192.
(4) راجع المختلف 5: 259.