پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص86

بمال الغير (1).

وهو كذلك، فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوض (2) عن ملكه، وإلا لم يكن عوضا وبدلا، ولما ذكرنا حكم الشيخ (3) وغيره (4) بأن الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرف، لكن لا يجوز وط ء الجارية مع أن الإباحة المتحققة من الواهب تعم جميع التصرفات.

وعرفت أيضا: أن الشهيد في الحواشي لم يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي، ولا وط ء الجارية (5)، مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة.

ودعوى: أن الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص، بل يكفي الدلالة بمجرد (6) الجمع بين عموم ” الناس مسلطون على أموالهم ” (7) الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة، وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك (8)، نظير الجمع بين الأدلة في الملك التقديري،

(1) في ” ف “: بمال غيره.

(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: العوض.

(3) المبسوط 3: 315.

(4) الدروس 2: 291.

(5) راجع الصفحة 35 و 70.

(6) كذا في النسخ، والمناسب: يكفي في الدلالة مجرد.

(7) عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.

(8) راجع: الوسائل 16: 6، الباب 5 من أبواب العتق، و 12: 248 – 252، الباب 1 و 2 من أبواب عقد البيع، وعوالي اللآلي 2: 299، الحديث 4، والصفحة 247، الحديث 16.