پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص85

بلا

فصل

بعد البيع، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما لا يقبل غير العتق، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنا ما، للجمع بين الأدلة.

وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه، إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة، وإثبات صحته بعموم مثل ” الناس مسلطون على أموالهم ” (1) يتوقف على عدم مخالفة مؤداها لقواعد اخر مثل: توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له، وتوقف صحة العتق على الملك، وصحة الوط ء على التحليل بصيغة خاصة، لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف.

ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور، بل قيل: لم يوجد خلاف (2)، في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال: اشتر به لنفسك طعاما – من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء، أو اقتراض الطعام، أو استيفاء الدين منه بعد الشراء – لم يصح، كما صرح به في مواضع من القواعد (3)، وعلله في بعضها (4) بأنه لا يعقل شراء شئ لنفسه

(1) عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.

(2) قاله صاحب الجواهر قدس سره، انظر الجواهر 23: 174.

(3) لم نظفر على التصريح بذلك إلا في مورد واحد، وهو حكم التسليم والقبض، انظر القواعد 1: 151.

(4) لا يوجد هذا التعليل في المورد المتقدم، نعم قال في كتاب الرهن: ” ولو قال: بعه لنفسك بطل الإذن، لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه “،القواعد 1: 166.

وسيأتي نقل المؤلف لهذا المطلب بعينه من كتب العلامة لا خصوص القواعد، في الصفحة 386.