کتاب المکاسب-ج3-ص84
لعقد البيع، ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، ولا قصد المخاطب التملك (1) عند البيع حتى يتحقق تمليك (2) ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب، كما كان مقصودا ولو إجمالا في مسألة ” اعتق عبدك عني “، ولذا عد (3) العامة والخاصة من الاصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرفوها: بأنها دلالة مقصودة للمتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه، فمثلوا للعقلي (4) بقوله تعالى:
(واسأل القرية)
(5)، وللشرعي (6) بهذا المثال (7)، ومن المعلوم – بحكم الفرض – أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة.
الثاني: أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة، فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آنا ما، فيقع البيع في ملكه (8)، أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح
(1) في ” ف “: التمليك.
(2) في ” ف ” بدل ” تمليك “: قصد.
(3) في ” ف “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: عده.
(4) في ” ف “: العقلي.
(5) يوسف: 82.
(6) في ” ف “: والشرعي.
(7) انظر: الإحكام في اصول الأحكام، للآمدي 3: 72 (طبعة دار الكتاب العربي)، والوافية في اصول الفقه: 228.
(8) كذا في ” ش “، وفي ” ف ” و ” خ “: ” يقع المبيع في ملكه له “، وهكذا في سائر النسخ مع اختلاف يسير، إلا أنه صحح في بعضها بما في المتن.