کتاب المکاسب-ج3-ص83
لغير المالك بمجرد إذن المالك، فإن إذن المالك ليس مشرعا، وإنما يمضي فيما يجوز شرعا، فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه – بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره – غير معقول – كما صرح به العلامة في القواعد (1) – فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ نعم، يصح ذلك بأحد وجهين، كلاهما في المقام مفقود (2): أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله: ” أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك ” أن ينشأ (3) توكيلا له في بيع ماله له، ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة، أو في نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه، أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله، كما صرح في التذكرة: بأن قول الرجل (4) لمالك العبد: ” أعتق عبدك عني بكذا ” استدعاء لتمليكه، وإعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء (5)، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب، ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما، فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة
(1) انظر القواعد 1: 166، وفيه: ” لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه “، (2) في مصححة ” ن “: مفقودان.
(3) كذا في ” ف “، ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي ” ع “، ” ص ” ونسخة بدل ” ش “: ” إنشاء توكيل “، ونسبه الشهيدي – في شرحه – إلى بعض النسخ المصححة، انظر هداية الطالب: 180.
(4) وردت عبارة ” بمنزلة قبوله – إلى – قول الرجل ” في ” ف ” هكذا: بمنزلة قبول له، كما صرح به في التذكرة بأن يقول الرجل.
(5) التذكرة 1: 462.