پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص80

[ الأمر ] (1) الرابع أن أصل المعاطاة – وهي إعطاء كل منهما الآخر (2) ماله – يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه: أحدها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر (3) في أخذه قابلا ومتملكا (4) بإزاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه، فيكون الإيجاب والقبول (5) بدفع العين الاولى وقبضها، فدفع العين الثاني (6) خارج عن حقيقة المعاطاة، فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة، وبهذا الوجه صححنا سابقا (7) عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كونها متقومة

(1) من ” ص “.

(2) في ” ف “: لآخر.

(3) عبارة ” فيكون الآخر ” ساقطة من ” ش “.

(4) كذا في ” ش “، ومصححتي ” ن ” و ” ص “، وفي ” ف “: ” أو مملكا “، وفي سائر النسخ: ومملكا.

(5) وردت عبارة ” إنشاء تمليك – إلى – الإيجاب والقبول ” في ” ف ” هكذا: أنشأ نفسه بإزاء ما تملكه، فيكون تمليك، بل دفع لما التزمه على الإيجاب والقبول.

(6) كذا في النسخ، والصواب: الثانية، كما في مصححة ” ص “.

(7) راجع الصفحة 74 – 75.