پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص79

أو كونها معاوضة مستقلة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة، وجوه.

لا يخلو ثانيها عن قوة، لصدق تعريف ” البائع ” لغة وعرفا على الدافع أولا، دون الآخر، وصدق ” المشتري ” على الآخذ أولا، دون الآخر، فتدبر.