پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص78

فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا: ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، بناء على أن البيع لغة – كما عرفت – مبادلة مال بمال، والاشتراء: ترك شئ والأخذ بغيره – كما عن بعض أهل اللغة (1) – فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة، وأنه اشترى الحنطة، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة.

نعم، لا يترتب عليهما أحكام البائع ولا المشتري، لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة (2) البيع أو الشراء، فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين.

أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا، لصدق الموجب عليه، وشراء بالنسبة إلى الآخذ، لكونه قابلا عرفا.

أو كونها (3) معاطاة مصالحة، لأنها بمعنى التسالم على شئ، ولذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه: ” لك ما عندك، ولي ما عندي ” (4) على الصلح (5).

(1) انظر لسان العرب 7: 103، والقاموس 4: 348، مادة: ” شرى “.

(2) في ” خ “، ” ع ” و ” ص “: ” بصيغة “، وفي نسخة بدلها: بصفة.

(3) كذا في ” ف “، ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي غيرها: ” كونهما “، وتأنيث الضمير باعتبار الخبر، كما هي طريقة المصنف قدس سره.

(4) الوسائل 13: 166، الباب 5 من أبواب أحكام الصلح، الحديث الأول.

(5) فإنهم استدلوا بالرواية المذكورة على صحة المصالحة مع جهالة المصطلحين بما وقعت فيه المنازعة، انظر المسالك 4: 263، والحدائق 21: 92، والجواهر 26: 216.