کتاب المکاسب-ج3-ص74
الأمر الثاني إن المتيقن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كل منهما بالإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته،فلا يتحقق المعاوضة ولا الإباحة رأسا، لأن كلا منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية (1) الآخر أو إباحته، إلا أن الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين (2) – تبعا للشهيد في الدروس (3) – جعله (4) من المعاطاة، ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة، لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه، بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض، أو مبيحا (5) له به، وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض، أو إباحة له بإزائه، فلو كان المعطى هو الثمن كان
(1) كذا في ” ش “، وفي ” ف “: ” الملك “، وفي ” ن “: ” ملك “، وفي غيرها: ملكه.
(2) منهم: المحقق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط): 217، والسيد المجاهد في المناهل: 270، والشيخ الكبير في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة: 51، وصاحب الجواهر في الجواهر 22: 238، ويظهر من المحدث البحراني والسيد العاملي أيضا، انظر الحدائق 18: 364، ومفتاح الكرامة 4: 158.
(3) الدروس 3: 192.
(4) كذا في ” ش “، وفي غيرها: ” جعلوه “، إلا أنه صحح في ” خ “، ” ع ” و ” ص ” بما في المتن.
(5) في ” ص “: إباحة.