پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص73

غيرها – كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش – فتجري (1)، لعموم أدلتها.

وأما حكم الخيار بعد اللزوم، فسيأتي (2) بعد ذكر الملزمات إن شاء الله (3).

(1) كذا في ” ص ” ومصححة ” ن “، وفي غيرهما: فيجري.

(2) سيأتي في الأمر السابع، الصفحة 103.

(3) التعليق على المشيئة من ” ف “.