کتاب المکاسب-ج3-ص65
يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: ” عن رجل قال لي: اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة، وبعنيها اربحك (1) فيها كذا وكذا؟ قال: لا بأس بذلك، اشترها، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها ” (2)، فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري (3).
ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك بده دوازده، [ أو ده يازده ] (4)؟ فقال: لا بأس، إنما هذه ” المراوضة ” فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة ” (5)، فإن ظاهره – علىما فهمه بعض الشراح (6) -: أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره حين العقد.
وفي صحيحة ابن سنان: ” لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد ” (7).
(1) في ” ش “: ارابحك.
(2) الوسائل 12: 378، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 13.
(3) لم ترد عبارة: ” فإن الظاهر – إلى – للمشتري ” في ” ف “.
(4) من ” ش ” والمصدر.
(5) الوسائل 12: 386، الباب 14 من أبواب أحكام العقود، الحديث 5.
(6) وهو المحدث الكاشاني قدس سره في الوافي 18: 693، الحديث 18131.
(7) الوسائل 12: 375، الباب 8 من أبواب العقود، الحديث الأول.