پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص62

باختلاف المضامين المؤداة بالكلام، مثلا (1): المقصود الواحد، وهو التسليط على البضع مدة معينة يتأتى بقولها: ” ملكتك بضعي ” أو ” سلطتك عليه ” أو ” آجرتك نفسي ” أو ” أحللتها لك “، وبقولها: ” متعتك (2) نفسي بكذا “، فما عدا الأخير موجب لتحريمه، والأخير محلل، وبهذا (3) المعنى ورد قوله عليه السلام: ” إنما يحرم الكلام ” في عدة من روايات المزارعة (4).

منها: ما في التهذيب عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير (5)، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر، وثلثا للبقر، فقال: ” لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا: نصف، أو ثلث، أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام ” (6).

(1) كلمة ” مثلا ” ساقطة من ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “.

(2) كذا في ” ف “، وفي غيره: متعت.

(3) كذا في ” ف “، وفي غيره: على هذا.

(4) راجع الوسائل 13: 200 – 201، الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة، الحديث 4، 6 و 10.

(5) عبارة ” عن خالد بن جرير ” من ” ش ” والمصدر.

(6) التهذيب 7: 194، الحديث 857، وعنه الوسائل 13: 201، الباب 8 من أبواب المزارعة، الحديث 10.

وبما أن الحديث ورد مختلفا في النسخ، ومع تقديم وتأخير في بعضها، فلذلك أثبتناه طبقا لنسخة ” ش ” التي هي مطابقة مع المصدر.