پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص58

من الصيغة ” (1) يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة، ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور، وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر (2)، وفي التحرير: أن الأقوى أن المعاطاة غير لازمة (3).

ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها – مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنها ليست مملكة، وإنما تفيد الإباحة – لم يكن هذا الاتفاق كاشفا، إذ القول باللزوم فرع الملكية، ولم يقل بها إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني (4) تبعا له، وهذا مما يوهن حصول القطع – بل الظن – من الاتفاق المذكور، لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء (5) الموضوع.

نعم، يمكن أن يقال – بعد ثبوت الاتفاق المذكور -: إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز، وبين قائل بعدم الملك رأسا،

فالقول بالملك اللازم قول ثالث،

فتأمل.

وكيف كان، فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء – كما هو طريق (6) المتأخرين – مشكل،

(1) التذكرة 1: 462.

(2) المختلف 5: 51.

(3) التحرير 1: 164.

(4) مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 139، وغيره، راجع الصفحة 40، الهامش 3.

(5) في ” ف “: منتفية.

(6) في ” ف “: طريقة.