کتاب المکاسب-ج3-ص56
وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى:
(أوفوا بالعقود)
(1)، بناء على أن العقد هو مطلق العهد، كما في صحيحة عبد الله بن سنان (2)، أو العهد المشدد، كما عن بعض أهل اللغة (3)، وكيف كان، فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة.
وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (4)، فإن الشرط لغة مطلق الإلتزام (5)، فيشمل ما كان بغير اللفظ.
والحاصل: أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر، إلا أن الظاهر فيما نحن فيه
قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة،
بل ادعاه صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد (6)، ويعضده الشهرة المحققة، بل لم يوجد به قائل إلى زمان بعض متأخري المتأخرين (7)، فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه الله (8) في المقنعة لا تدل
(1) المائدة: 1.
(2) تفسير القمي 1: 160، وتفسير العياشي 1: 289، الحديث 5.
وعنه الوسائل 16: 206، الباب 25 من كتاب النذر والعهد، الحديث 3.
(3) انظر لسان العرب 9: 309، والقاموس 1: 315، مادة: ” عقد “، ومجمع البحرين 3: 103.
(4) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.
(5) قال الفيروزآبادي في القاموس (2: 368): الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه.
(6) شرح القواعد (مخطوط): الورقة: 49.
(7) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 144، والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3: 48.
(8) عبارة ” المحكية عن المفيد ” لم ترد في ” ف “، وشطب عليها في ” ن “.