کتاب المکاسب-ج3-ص53
إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين (1)، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل (2) العقود أيضا.
وبالجملة، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا، وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، كالصلح من دون عوض، والهبة.
نعم، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة.
ويدل على اللزوم – مضافا إلى ما ذكر – عموم قوله (3) صلى الله عليه وآله وسلم: ” الناس مسلطون على أموالهم ” (4) فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته (5) بغير اختياره، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاهمناف للسلطنة المطلقة.
فاندفع ما ربما يتوهم: من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، ولا نسلم ملكيته (6) له بعد رجوع المالك الأصلي.
ولما (7) ذكرنا تمسك المحقق رحمه الله – في الشرائع – على لزوم القرض
(1) راجع الصفحة 47.
(2) كذا في ” ف ” و ” ن “، وفي غيرهما: تشمل.
(3) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: قولهم.
(4) عوالي اللآلي 3: 208، الحديث 49.
(5) في ” ف “: ” عن الملكية “، وفي نسخة بدل ” ش “: عن ملكه.
(6) كذا في ” ص “، وفي سائر النسخ: ملكية.
(7) في أكثر النسخ: بما.