کتاب المکاسب-ج3-ص50
القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا، وإذا تلف، فظاهر إطلاقهم ” التملك (1) بالتلف “: تلفه من مال المغصوب منه.
نعم، لو [ لا ] (2) قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله.
وأما ما ذكره من حكم النماء، فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ (3)، بل حكمه حكم أصله، ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة.
ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا (4) تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره، مع أنه رحمه الله لم يذكرها للاعتماد، والإنصاف: أنها استبعادات في محلها.
وبالجملة، فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، وبالاتفاق المدعى في الغنية (5) والقواعد (6) – هنا – وفي المسالك – في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول (7) – مشكل، ورفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما المعتضدة بالسيرة
(1) في ” ف “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: التمليك.
(2) الزيادة من ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي شرح الشهيدي: حكي أن نسخة المصنف رحمه الله صححت هكذا (هداية الطالب: 169).
(3) في ” ش “: بالأخذ.
(4) كذا في ” ف ” و ” ص ” ومصححتي ” خ ” و ” ع “، وفي ” ن ” و ” م “: ” ثم إن مما ذكرنا “، وفي ” ش “: ثم إنك مما ذكرنا.
(5) تقدم في الصفحة 29.
(6) أي قواعد الشهيد، كما تقدم في الصفحة 31.
(7) المسالك 6: 10.