کتاب المکاسب-ج3-ص48
وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل.
وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير (1).
وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما، على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور (2).
نعم، الفرق بين العقود وما نحن فيه: أن التخلف عن القصود (3) يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود، وفيما نحن فيه عدم الترتب مطابق للأصل.
وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا، فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف المطلق، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك، فيكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوط ء والبيع والعتق وشبهها (4).
وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات – إلى آخر ما ذكره – فهو استبعاد محض، ودفعه بمخالفته (5) للسيرة رجوع إليها، مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج، وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة، لا يتوقفان على الملك.
(1) منهم العلامة في المختلف 5: 55، والتحرير 2: 142، والقواعد 1: 124 وغيرها، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 69، والفاضل المقداد في التنقيح 2: 27، وانظر مقابس الأنوار: 130.
(2) المسالك 7: 447.
كشف اللثام 2: 55.
(3) في بعض النسخ: المقصود.
(4) في ” ف “: وشبههما.
(5) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: ودفعها بمخالفتها.