کتاب المکاسب-ج3-ص44
بعض الأساطين – في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد -: أن القول بالإباحة المجردة، مع فرض (1) قصد المتعاطيين التمليك والبيع، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة: منها: أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود.
ومنها: أن يكون إرادة التصرف من المملكات، فتملك (2) العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما (3)، أو معه (4) دفعة وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شئ من هذه التصرفات، لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، وأنه (5) لا سلطان له بعد ذلك، بخلاف من قال: اعتق عبدك عني، وتصدق بمالي عنك.
ومنها: أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة (6) والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما (7) في اليد، مع العلم ببقاء مقابله، وعدم التصرف فيه، أو عدم العلم به، فينفي بالأصل، فتكون متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الغنى والفقر تترتب
(1) لم ترد ” فرض ” في ” ف “.
(2) كذا في ” ص ” ومصححة ” ن “، وفي غيرهما: فيملك.
(3) كذا في ” ش ” و ” ص ” والمصدر ومصححة ” ن “، وفي ” خ “: ” فيها “، وفي سائر النسخ: بها.
(4) في أكثر النسخ: ” بيعه “، إلا أنه صحح بعضها طبقا لما أثبتناه.
(5) في ” ش “: لأنه.
(6) في ” ش ” ومصححتي ” ن ” و ” ع “: المقاصة.
(7) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: ” بما يتعلق “، لكنه صحح بعضها طبقا لما أثبتناه.