کتاب المکاسب-ج3-ص38
في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل (1).
والملك الغير اللازم، ذهب إليه المحقق الثاني، ونسبه إلى كل من قال بالإباحة (2).
وفي النسبة ما عرفت (3).
وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كما هو ظاهر عبائر كثير (4)، بل ذكر في المسالك: أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات (5).
وإباحة ما لا يتوقف على الملك، وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد (6)، وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول (7).
والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا، نسب إلى ظاهر النهاية (8)، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها (9).
والمشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وإن قصد
(1) كتب في ” ش ” على قوله: ” لكن – إلى – تأمل “: هذه حاشية منه قدس سره.
(2) جامع المقاصد 4: 58.
(3) راجع الصفحة 25 – 26 و 34.
(4) تقدمت عباراتهم في الصفحة 26 – 31.
(5) المسالك 3: 149، ولفظه: لأن من أجاز المعاطاة سوغ أنواع التصرفات.
(6) تقدم في الصفحة 35.
(7) راجع الصفحة 35 – 36.
(8) نهاية الإحكام 2: 449، حيث قرب فيها كون حكم المعاطاة حكم المقبوض بالعقود الفاسدة.
(9) كما سيأتي عن التحرير.