پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص37

– ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع (1): من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النقل، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة، من حيث إنهم متشرعة ومتدينون بالشرع، صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا، وإلا كان (2) صوريا، نظير بيع الهازل في نظر العرف – فيصح على ذلك نفي البيعية على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة، أو فسره بالعقد، لأ نهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع.

إذا عرفت ما ذكرنا،

فالأقوال في المعاطاة

– على ما يساعدهظواهر كلماتهم – ستة: اللزوم مطلقا، كما عن ظاهر (3) المفيد (4)، ويكفي في وجود القائل به قول العلامة رحمه الله في التذكرة: الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة (5).

واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني (6)، وبعض متأخري المحدثين (7)، لكن

(1) تقدم في الصفحة 20.

(2) في ” ف ” زيادة: بيعا.

(3) كذا في ” ف ” و ” ن “، وفي ” م ” و ” ص “: ” كما هو ظاهر المفيد “، وفي ” خ ” ومصححة ” ع “: ” كما هو عن ظاهر المفيد “، وفي ” ش “: ” كما هو ظاهر عن المفيد “.

(4) راجع الصفحة 24، الهامش 6.

(5) التذكرة 1: 462.

(6) هو السيد حسن بن السيد جعفر، على ما في مفتاح الكرامة 4: 156، وقد حكاه الشهيد الثاني عنه بلفظ: وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك، المسالك 3: 147.

(7) وهو المحدث البحراني في الحدائق 18: 355.