کتاب المکاسب-ج3-ص36
بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول ولو من الرسول، نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، لكن الشيخ استثنى وط ء الجارية.
ثم إن المعروف بين المتأخرين: أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة، قال بأنها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة (1) ومعقد إجماع الغنية (2)، وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم (3)! وكلاهما خلاف الظاهر.
ويدفع الثاني (4): تصريح بعضهم (5) بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات، وتصريح غير واحد (6) بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة (7).
وأما الأول (8)، فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح
(1) تقدم في الصفحة 26 عبارة الشيخ قدس سره في الخلاف: ” فإنه لا يكون بيعا “، وفي الصفحة 28 عبارة الحلي في السرائر: ” فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا “.
(2) تقدم في الصفحة 29.
(3) تقدم كلامه في الصفحة 32.
(4) أي توجيه المحقق الثاني.
(5) لم نقف على مصرح بذلك، نعم قال العلامة قدس سره في القواعد (1: 141 – 142): الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار، وظهور عيب.
(6) كالحلبي في الكافي: 353، وابن زهرة في الغنية: 214، وتقدم كلامهما في الصفحة 29 و 30، فراجع.
(7) قال الشهيدي في شرحه بعد ذكر توجيه للعبارة: فالظاهر بل المتعين أن كلمة ” بالصيغة ” من غلط النسخة.
(هداية الطالب: 160).
(8) أي ما هو المعروف بين المتأخرين من أن المعاطاة ليست بيعا حقيقة.