کتاب المکاسب-ج3-ص35
وسيجئ (1) ما ذكره بعض الأساطين: من أن هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة.
لكن الإنصاف: أن القول بالتزامهم لهذه الامور (2) أهون من توجيه كلماتهم، فإن هذه الامور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية، ولم يساعد عليها دليل معتبر، واقتضى الدليل صحة التصرفات المذكورة، مع أن المحكي (3) عن حواشي الشهيد على القواعد (4): المنع عما يتوقف على الملك، كإخراجه في خمس، أو زكاة (5)، وكوط ء الجارية (6).
ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا – من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك -: أنه قد صرح الشيخ في المبسوط (7)،والحلي في السرائر (8)، كظاهر العلامة في القواعد (9) بعدم حصول الملك
(1) يجئ في الصفحة 44.
(2) في ” ف “: لهذه الوجوه.
(3) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 158.
(4) لم ترد ” على القواعد ” في ” ف “.
(5) في ” ف “: وزكاة.
(6) في غير ” ف ” و ” ش ” زيادة ما يلي: ” وصرح الشيخ في المبسوط: بأن الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الإيجاب والقبول، ولا يحل وطؤها “، لكن شطب عليها في ” ن “، وقال المامقاني رحمه الله: وهذه العبارة بتمامها قد خط – أي شطب – عليها المصنف قدس سره في نسخته.
انظر غاية الآمال: 178.
(7) المبسوط 3: 315.
(8) السرائر 3: 177.
(9) القواعد 1: 274.