پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص31

فيعطيه ما يرضيه، أو يقول (1): ” خذ هذا الثوب بدينار ” فيأخذه.

وبه قال الشافعي مطلقا، لأصالة بقاء الملك، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد.

وعن (2) بعض الحنفية وابن شريح في الجليل.

وقال أحمد: ينعقد مطلقا.

ونحوه قال مالك، فإنه قال: ينعقد (3) بما يعتقده (4) الناس بيعا (5)، انتهى (6).

ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه، أدونها: جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال: ينعقد بما يعتقده (7) الناس بيعا.

وقال الشهيد في قواعده – بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلي مقامالسبب القولي، وذكر أمثلة لذلك – ما لفظه: وأما المعاطاة في المبايعات، فهي تفيد الإباحة لا الملك وإن كان في الحقير عندنا (8)، انتهى (9).

ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى.

(1) كذا في ” ش ” و ” ص ” والمصدر، وفي ” ف “: ” وبقوله “، وفي سائر النسخ: أو بقوله.

(2) لم ترد ” عن ” في ” ف ” والمصدر.

(3) في ” ف ” ونسخة بدل ” م ” و ” ع “: يبيع.

(4) في غير ” ش “: يقصده.

(5) لم ترد ” بيعا ” في ” ف “.

(6) التذكرة 1: 462.

(7) تقدم آنفا اختلاف النسخ في هذه العبارة، انظر الهامش 3 و 4.

(8) القواعد والفوائد 1: 178، القاعدة 47.

(9) كلمة ” انتهى ” من ” ف “.