کتاب المکاسب-ج3-ص31
فيعطيه ما يرضيه، أو يقول (1): ” خذ هذا الثوب بدينار ” فيأخذه.
وبه قال الشافعي مطلقا، لأصالة بقاء الملك، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد.
وعن (2) بعض الحنفية وابن شريح في الجليل.
وقال أحمد: ينعقد مطلقا.
ونحوه قال مالك، فإنه قال: ينعقد (3) بما يعتقده (4) الناس بيعا (5)، انتهى (6).
ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه، أدونها: جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال: ينعقد بما يعتقده (7) الناس بيعا.
وقال الشهيد في قواعده – بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلي مقامالسبب القولي، وذكر أمثلة لذلك – ما لفظه: وأما المعاطاة في المبايعات، فهي تفيد الإباحة لا الملك وإن كان في الحقير عندنا (8)، انتهى (9).
ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى.
(1) كذا في ” ش ” و ” ص ” والمصدر، وفي ” ف “: ” وبقوله “، وفي سائر النسخ: أو بقوله.
(2) لم ترد ” عن ” في ” ف ” والمصدر.
(3) في ” ف ” ونسخة بدل ” م ” و ” ع “: يبيع.
(4) في غير ” ش “: يقصده.
(5) لم ترد ” بيعا ” في ” ف “.
(6) التذكرة 1: 462.
(7) تقدم آنفا اختلاف النسخ في هذه العبارة، انظر الهامش 3 و 4.
(8) القواعد والفوائد 1: 178، القاعدة 47.
(9) كلمة ” انتهى ” من ” ف “.