پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص30

منها: ظهور أدلته (1) الثلاثة في ذلك.

ومنها: احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد.

وقال في الكافي – بعد ذكر أنه يشترط في صحة (2) البيع امور ثمانية – ما لفظه: واشتراط (3) الإيجاب والقبول، لخروجه من دونهما عن حكم البيع – إلى أن قال -: فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع، ولم يستحق التسليم وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها، للتراضي، دون عقد البيع، ويصح معه الرجوع (4)، انتهى.

وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية.

وقال المحقق رحمه الله في الشرائع: ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع (5)، انتهى.

وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد (6) به البيع، بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل.

وقال في التذكرة في حكم الصيغة: الأشهر عندنا أنه لا بد منها، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير، مثل ” أعطني بهذا الدينار ثوبا “

(1) كذا في ” خ “، ” ش ” ونسخة بدل ” ع ” وظاهر ” ف “، وفي سائر النسخ: أدلة.

(2) لم ترد ” صحة ” في ” ف “.

(3) في غير ” ف “: واشترط.

(4) الكافي في الفقه: 352 – 353.

(5) الشرائع 2: 13.

(6) في ” ف “: لما يقصد.