کتاب المکاسب-ج3-ص26
المبسوط، والخلاف (1)، والحلي في السرائر (2)، وابن زهرة في الغنية (3)، والحلبي في الكافي (4)، والعلامة في التذكرة وغيرها (5)، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك – كما ستعرف – إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل (6) الحمل على هذا المعنى.
ولننقل – أولا – كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم، ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل – كما صنعه المحقق الكركي (7) – وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك (8)، فنقول وبالله التوفيق: قال (9) في الخلاف: إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب، فقال: أعطني بها بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا – وكذلك سائر المحقرات – وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا
(1) المبسوط 2: 87، الخلاف 3: 41، كتاب البيوع، المسألة 59.
(2) السرائر 2: 250.
(3) الغنية: 214.
(4) الكافي في الفقه: 352 – 353.
(5) التذكرة 1: 462.
وانظر المختلف 5: 51، والإرشاد 1: 359، والقواعد 1: 123.
(6) العبارة في ” ف ” هكذا: بل لا يكاد يوجد كلام منهم يقبل.
(7) تقدم عنه في الصفحة السابقة.
(8) في ” ف ” زيادة: كما صنعه بعض المعاصرين.
(9) في ” ف “: قال الشيخ.