پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص23

الكلام في المعاطاة إعلم أن المعاطاة – على ما فسره جماعة (1) -: أن يعطي كل مناثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، وهو يتصور على وجهين: أحدهما: أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه، من دون نظر إلى تمليكه.

الثاني: أن يتعاطيا على وجه التمليك.

وربما يذكر وجهان آخران (2): أحدهما: أن يقع النقل (3) من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه (4) الآخر إليه.

الثاني: أن يقصد الملك المطلق، دون خصوص البيع.

(1) منهم المحقق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط): 215، والشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 222، والسيد الطباطبائي في الرياض 1: 510.

(2) ذكره صاحب الجواهر في الجواهر 22: 226 و 227.

(3) في ” ن “: الفعل.

(4) كذا في النسخ، والمناسب: ” فيدفعه “، كما في مصححة ” ع “