پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص17

الثاني: الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، وهو الانتقال، كما يظهر من المبسوط (1) وغيره (2).

الثالث: نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد (3).

قال (4): بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات، حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي فيالأصل (5) اسما لأحد طرفي العقد (6).

أقول: أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول، فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول، وإنما هو فرد انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد، فقول المخبر: ” بعت “، إنما أراد الإيجاب المقيد، فالقيد مستفاد من الخارج، لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول، وكذلك لفظ ” النقل ” و ” الإبدال ” و ” التمليك ” وشبهها، مع أنه لم يقل (7) أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها.

نعم، تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج، لا في نظر الناقل، إذ

(1) المبسوط 2: 76.

(2) السرائر 2: 240.

(3) مثل الحلبي في الكافي: 352، وابن حمزة في الوسيلة: 236، واختاره العلامة في المختلف 5: 51.

(4) أي بعض من قارب عصر المؤلف قدس سره، المشار إليه آنفا.

(5) لم ترد ” هي في الأصل ” في ” ف “.

(6) انظر مقابس الأنوار: 107 و 275.

(7) في ” ف “: لم ينقل.