کتاب المکاسب-ج3-ص16
المنفي فيها، ولا ذكر العوض، ولا العلم به، فتأمل (1).
ثم إن ما ذكرنا، تعريف للبيع المأخوذ في صيغة ” بعت ” وغيره (2) من المشتقات، ويظهر من بعض من قارب عصرنا (3)
استعماله في معان اخر
غير ما ذكر (4): أحدها: التمليك المذكور، لكن (5) بشرط تعقبه بتملك المشتري، وإليه نظر بعض مشايخنا (6)، حيث أخذ قيد التعقب (7) بالقبول (8) في تعريف البيع المصطلح، ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، بل وصحة السلب عن المجرد، ولهذا لا يقال: ” باع فلان ماله “، إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، ويستفاد من قول القائل: ” بعت مالي “، أنه اشتراه غيره، لا أنه أوجب (9) البيع فقط.
(1) عبارة ” بقي القرض – إلى – فتأمل ” لم ترد في ” خ “، وكتب عليها في غير ” ف ” و ” ش “: ” زائد “، وقد تقدم (في الصفحة 14، الهامش 8) زيادة عبارة عن بعض النسخ ترتبط بإخراج القرض، والظاهر أن المؤلف قدس سره كتب أولا تلك العبارة ثم أعرض عنها وبينها هنا بلفظ أوفى، فصار ذلك منشأ لاختلاف النسخ.
(2) في ” ف “: غيرها.
(3) انظر مقابس الأنوار: 107 (كتاب البيع)، و 275 (كتاب النكاح).
(4) عبارة ” غير ما ذكر ” من ” ف ” و ” ش ” ومصححة ” ن “.
(5) في ” ف “: لكنه.
(6) لم نعثر عليه، ولعله المحقق النراقي، انظر المستند 2: 360.
(7) في ” ف “: التعقيب.
(8) في غير ” ش ” زيادة: ” مأخوذا “، وشطب عليها في ” ن “.
(9) في ” ف “: وجب.