کتاب المکاسب-ج3-ص14
الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقه.
فالصلح على العين بعوض: تسالم عليه (1)، وهو يتضمن التمليك، لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك، ومن هنا لم يكن طلبه من الخصم إقرارا (2)، بخلاف طلب التمليك.
وأما الهبة المعوضة – والمراد بها هنا: ما اشترط فيها (3) العوض – فليست إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة، وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر (4)، مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب الهبة (5)، بل غاية الأمر أن المتهب لو لم يؤد العوض كان للواهب الرجوع في هبته، فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها في كونه تمليكا (6) مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين، كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن (7) الهبة الاولى (8).
(1) في ” ف ” زيادة: به.
(2) في ” ش ” زيادة: له.
(3) في ” ص “: فيه.
(4) لم ترد ” للآخر ” في ” ف “.
(5) في ” ش ” و ” م ” ونسخة بدل ” ن “، ” خ ” و ” ع “: بالهبة.
(6) في ” ف “: تملكا.
(7) في ” ف ” بدل ” ضمن “: إنشاء.
(8) في غير ” ف ” و ” ش ” زيادة ما يلي: ” ومما ذكرنا تقدر على إخراج القرض من التعريف، إذ ليس المقصود الأصلي منه المعاوضة والمقابلة، فتأمل “، لكن شطب عليها في ” م ” وكتب عليها في ” ن “: زائد.