کتاب المکاسب-ج3-ص12
وفيه – مع ما عرفت (1) وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه (2) ورجوعه إلى سقوطه عنه، نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته، وسقوطه بالتهاتر -: أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع، إذ ليس للبيع – لغة وعرفا – معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ، ولذا قال فخر الدين: إن معنى ” بعت ” في لغة العرب: ” ملكت غيري ” (3)، فإذا لم يعقل ملكية (4) ما في ذمة نفسه لم يعقل شئ مما يساويها، فلا يعقل البيع.
ومنها: أنه يشمل التمليك بالمعاطاة، مع حكم المشهور، بل دعوى الإجماع على أنها ليست بيعا (5).
وفيه: ما سيجئ من كون المعاطاة بيعا (6)، وأن (7) مراد النافين نفي صحته.
ومنها: صدقه على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع.
(1) راجع الصفحة 9، قوله: ” والحاصل: أنه يعقل.
“.
(2) في ” ف “: ” ما في ذمة نفسه “.
وفي مصححة ” ن ” ونسخة بدل ” ش “: ما في ذمته.
(3) قاله في شرح الإرشاد، على ما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 152.
(4) في ” ف “: ملكيته.
(5) كما ادعاه ابن زهرة في الغنية: 214.
(6) يأتي في الصفحة 40.
(7) في ” ش “: لأن.