کتاب المکاسب-ج3-ص11
وأن المعاطاة عنده (1) بيع مع خلوها عن الصيغة -: أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.
ولا يندفع هذا: بأن المراد أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنه (2) مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول ” بعت “: نقلت بالصيغة، لأنه إن اريد بالصيغة خصوص ” بعت ” لزم الدور، لأن المقصود معرفة مادة ” بعت “، وإن اريد بها ما يشمل (3) ” ملكت ” وجب الاقتصار علىمجرد التمليك والنقل.
فالأولى تعريفه بأنه: ” إنشاء تمليك عين بمال “، ولا يلزم عليه شئ مما تقدم.
نعم، يبقى عليه امور: منها: أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ” ملكت ” وإلا لم يكن مرادفا له (4).
ويرده: أنه الحق كما سيجئ (5).
ومنها: أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه.
(1) أي عند المحقق الثاني، راجع جامع المقاصد 4: 58.
(2) في ” ف “: لا لأنه.
(3) في ” ف “: يشتمل.
(4) في غير ” ش ” ومصححة ” ن “: لها.
(5) يجئ في الصفحة 15 و 120.