پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص9

والولاية (1) – فلا إشكال، وكذا لو لم تقبل النقل (2)، كحق الشفعة، وحق الخيار، لأن البيع تمليك الغير.

ولا ينتقض (3) ببيع الدين على من هو عليه، لأنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط، ولذا جعل الشهيد في قواعده ” الإبراء ” مرددا بين الإسقاط والتمليك (4).

والحاصل: أنه يعقل أن يكون مالكا لما (5) في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط، ولا يعقل أن يتسلط على نفسه.

والسر: أن هذا (6) الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك، فإنهانسبة بين المالك والمملوك، ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه، فافهم.

وأما الحقوق القابلة للانتقال – كحق التحجير ونحوه – فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح، إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا، من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا، مع ظهور كلمات الفقهاء – عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون اجرة في الإجارة – في حصر الثمن في المال.

(1) عبارة ” كحق الحضانة والولاية ” من ” ش “.

(2) كذا في ” ف ” و ” ش ” ونسخة بدل ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “، وفي غيرها: الانتقال.

(3) النقض من صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 209.

(4) القواعد والفوائد 1: 291.

(5) لم ترد ” لما ” في ” ش “.

(6) في ” ش ” وهامش ” ن “: مثل هذا.