پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج3-ص8

لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان، كالثمرة على الشجرة.

وأما العوض، فلا إشكال في

جواز كونها منفعة،

كما في غير موضع من القواعد (1)، وعن التذكرة (2) وجامع المقاصد (3)، ولا يبعد عدم الخلاف فيه.

نعم، نسب (4) إلى بعض الأعيان (5) الخلاف فيه، ولعله لما اشتهر في كلامهم: من أن البيع لنقل (6) الأعيان، والظاهر إرادتهم بيان المبيع (7)، نظير قولهم: إن الإجارة لنقل المنافع.

وأما عمل الحر، فإن قلنا: إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال، فلا إشكال، وإلا ففيه إشكال، من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع ” مالا ” قبل المعاوضة، كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح.

وأما الحقوق (8)، فإن لم (9) تقبل المعاوضة بالمال – كحق الحضانة

(1) القواعد 1: 136 و 225.

(2) التذكرة 1: 556 – 557 و 2: 292.

(3) جامع المقاصد 7: 103.

(4) نسبه الشيخ الكبير قدس سره في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة 48.

(5) هو الوحيد البهبهاني قدس سره في رسالته العملية الموسومة ب‍ ” آداب التجارة ” (انظر هداية الطالب: 149).

(6) في غير ” ف “: نقل.

(7) في ” ش “: البيع.

(8) في غير ” ش ” زيادة: ” الاخر “.

قال الشهيدي في شرحه (الصفحة 149): الظاهر زيادة كلمة ” الاخر “.

(9) في ” ف “: فلو لم.