کتاب المکاسب-ج2-ص323
أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه.
رسول الله (صلى الله عليه وآله) 1 / 318، 2 / 113 إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة الإمام الصادق (عليه السلام) 1 / 36إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس الإمام الصادق (عليه السلام) 1 / 63 إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه الإمام الصادق (عليه السلام) 1 / 63 إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة الإمام الصادق (عليه السلام) 1 / 343 إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) 1 / 62 إذا حلف الرجل تقية لم يضره الإمام الصادق (عليه السلام) 2 / 25 إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) 1 / 255 إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي.
رسول الله (صلى الله عليه وآله) 1 / 353إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ أحدهما (عليهما السلام) 1 / 279 إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره الإمام الصادق (عليه السلام) 2 /