پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص249

ثم إنه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة، ومع الشك فيها فالأصل العدم وإن وجدناها الآن محياة، لأصالة عدمها حال الفتح، فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عنوة.

نعم، ما وجد منها في يد مدع للملكية حكم بها له.

أما (1) إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجية، لأن يد السلطان عادية على

الأراضي الخراجية أيضا.

وما لا يد لمدعي الملكية عليها

كان مرددا بين المسلمين ومالك خاص مردد بين الإمام عليه السلام – لكونها تركة من لا وارث له – وبينغيره، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها، ووظيفة الحاكم في الاجرة المأخوذة منها: إما القرعة، وإما صرفها في مصرف مشترك بين الكل، كفقير يستحق الإنفاق من بيت المال، لقيامه ببعض مصالح المسلمين.

ثم اعلم أن ظاهر الأخبار (2) تملك المسلمين لجميع أرض العراق المسمى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر، فينزل على أن كلها كانت عامرة حال الفتح.

ويؤيده أنهم ضبطوا أرض الخراج – كما في المنتهى (3) وغيره (4) – بعد المساحة (5) بستة أو اثنين وثلاثين ألف ألف جريب، وحينئذ فالظاهر

(1) لم ترد ” أما ” في ” ف “.

(2) الوسائل 12: 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 4 و 5.

(3) المنتهى 2: 937.

(4) المبسوط 2: 34.

(5) في ” ع ” و ” ص “: المسامحة.