کتاب المکاسب-ج2-ص248
من الأنفال، لإطلاق الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق له عليه السلام (1).
ولا يعارضها إطلاق الاجماعات (2) والأخبار (3) الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمين (4)، لأن موارد الاجماعات هي (5) الأرضالمغنومة (6) من (7) الكفار – كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس – وليس الموات من أموالهم (8)، وإنما هي مال الإمام.
ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة، وظاهر الأخبار خصوص المحياة، مع أن الظاهر عدم الخلاف.
نعم،
لو مات المحياة حال الفتح،
فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، بل عن ظاهر الرياض (9) استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر (10)، لاختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم، دون ما عرف صاحبه.
(1) انظر الوسائل 6: 364، الباب الأول من أبواب الأنفال.
(2) انظر الخلاف 2: 67 – 70، كتاب الزكاة، المسألة 80، والغنية (الجوامع الفقهية): 522، والمنتهى 2: 934، والرياض 1: 495.
(3) انظر الوسائل 12: 273، الباب 21 من أبواب عقد البيع.
(4) في ” ف “: للإمام.
(5) في غير ” ش “: هو.
(6) في ” ف “: المفتوحة.
(7) في ” ش “: عن.
(8) العبارة في ” ف ” هكذا: والموات ليس من أموالهم.
(9) الرياض 1: 496.
(10) انظر السرائر 1: 481.