پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص247

تقيد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لم يوجف (1) عليه بخيل ولا ركاب (2)، وعلى أن ما اخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين (3)، معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق (4)، فيرجع إلى عموم قوله تعالى:

(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى)

الآية (5)، فيكون الباقي للمسلمين، إذ ليس لمن قاتل (6) شئ من الأرضين نصا وإجماعا.

الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام محياة حال الفتح، لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس – أولا – على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين، فإن كانت حينئذ مواتا كانت للإمام، كما هو المشهور، بل المتفق عليه، على الظاهر المصرح به عن الكفاية (7) ومحكي التذكرة (8)، ويقتضيه إطلاق الإجماعات المحكية (9) على أن الموات

(1) في ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ش “: لا يوجف.

(2) انظر الوسائل 6: 364، الباب الأول من أبواب الأنفال.

(3) انظر الوسائل 11: 119، الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و 12: 273، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه.

(4) الوسائل 6: 369، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث 16.

(5) الأنفال: 41.

(6) كذا في ” ص “، وفي سائر النسخ: قابل، وفي نسخة بدل أكثرها: قاتل.

(7) انظر كفاية الأحكام: 239، وفيه: بلا خلاف.

(8) التذكرة 2: 402، وفيه: عند علمائنا.

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 540، وانظر الخلاف 3: 525 – 526، كتاب إحياء الموات، المسألة 3، وجامع المقاصد 7: 9.