پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص244

ما دل على أنها للمسلمين (1)، وأما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني، وهي أغلب ما فتحت، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك – أيضا – بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأمره، ففي الخصال – في أبواب السبعة، في باب أن الله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن، وبعد وفاتهم في سبعة مواطن -، عن أبيه وشيخه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن محمد النوفلي، عن يعقوب بن الرائد (2)، عن أبي عبد الله جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب،عن يعقوب بن عبد الله الكوفي، عن موسى بن عبيد (3)، عن عمرو (4) ابن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه ” أتى يهودي أمير المؤمنين عليه السلام في منصرفه عن وقعة النهروان فسأله عن تلك المواطن، وفيه قوله عليه السلام: وأما الرابعة – يعني من المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم -: فإن القائم بعد صاحبه – يعني عمر بعد أبي بكر – كان يشاورني في موارد الامور (5)، فيصدرها عن أمري، ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي (6) لا أعلم

(1) الوسائل 12: 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع، الحديث 4 و 5.

(2) في ” ش “: يعقوب الرائد، وفي المصدر: يعقوب بن يزيد.

(3) في المصدر: موسى بن عبيدة.

(4) في غير ” ش “: عمر.

(5) في ” ش ” زيادة: ومصادرها.

(6) في غير ” ش “: رأي.