پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص243

يرى تلك (1) الأرض خراجية (2) لم ينفع.

ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يدالسلطان، كما لا يخفى.

الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام،

وإلا كان المفتوح مال الإمام عليه السلام، بناء على المشهور، بل عن المجمع: أنه كاد يكون إجماعا (3)، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا، وهي مرسلة العباس الوراق، وفيها: ” أنه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها (4) للإمام ” (5).

قال في المبسوط: وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما فتحت في زمان الوصي عليه السلام من مال الإمام عليه السلام ” (6)، انتهى.

أقول: فيبتني حل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الأنفال (7).

والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك

(1) في ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: تملك.

(2) في ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: الخراجية.

(3) مجمع الفائدة 7: 473.

(4) لم ترد ” كلها ” في غير ” ش “.

(5) الوسائل 6: 369، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث 16.

(6) المبسوط 2: 34، نقلا بالمعنى.

(7) تقدم في الصفحة 227.